بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

 

         إستماع

قال المؤلف رحمه الله:[ فائدةٌ: لا تَصحُّ قِسمةُ تَرِكَةِ مَيّتٍ ولا بَيْعُ شىءٍ منهَا مَا لَمْ تُوَفَّ دُيونُهُ ووصاياهُ وتُخْرَج أُجرةُ حَجةٍ وعُمرَةٍ إِنْ كانَا عليه، إلاَّ أنْ يُبَاعَ شىءٌ لقضاءِ هذه الأشياءِ. فالتركَةُ كمرهونٍ بذلكَ، كَرَقِيقٍ جَنَى ولو بأخذِ دَانِقٍ لا يصحُ بيعُهُ حتى يؤَدّىَ ما بِرَقَبَتِهِ أو يأذنَ الغَرِيمُ فِى بيعِهِ]

[وَيَحْرُمُ أَنْ يُفَتّـِرَ رَغْبَةَ المشتَرِى أو البائِعِ بعدَ استقرارِ الثَّمَنِ لِيَبِيعَ عليهِ أو لِيَشْتَرِيَهُ مِنْهُ]

[وبَعْدَ العَقْدِ فِى مُدَّةِ الخِيَارِ أَشَدُّ]

[وأنْ يَشْتَرِىَ الطعامَ وقتَ الغلاءِ والحاجةِ ليحبسَهُ وَيَبِيعَهُ بأَغْلَى]

[وأَنْ يَزِيدَ فِى ثَمَنِ سِلْعَةٍ لِيَغُرَّ غَيْرَهُ]

[وأنْ يُفَرّقَ بينَ الجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا قَبلَ التَّمييزِ]

[وأَنْ يَغُشَّ أو يَخُونَ فِى الكَيْلِ والوزنِ والذَرْع والعَدّ أو يَكْذِبَ]

[وأنْ يبيعَ القطنَ أو غيَرُه منَ البَضَائِعِ وَيُقْرِضَ المشتَرِىَ فَوقَهُ دَرَاهِمَ ويزيدَ فِى ثَمَنِ تلكَ البِضَاعةِ لأجلِ القَرْضِ. وأنْ يُقْرِضَ الحائِكَ أو غَيْرَهُ من الأُجَرَاءِ ويستخدِمَهُ بأقلَّ منْ أجرةِ المِثْلِ لأجلِ ذلك القرضِ، أَى إنْ شَرَطَ ذلك، ويسمُّونَ ذلكَ الرَّبْطَةَ. أو يُقْرِضَ الحَرَّاثِينَ إلى وقتِ الحَصَادِ ثم يَبِيعُونَ عليهِ طعامَهُمْ بأوضَعَ مِنَ السعرِ قليلاً، ويسمُّونَ ذلكَ المَقْضِىَّ]

[وكَذَا جُمْلَةٌ مِنْ معاملاتِ أهلِ هذا الزمانِ، وأكثرُهَا خارجةٌ عن قانونِ الشرع]

[فَعَلَى مريد رِضا اللهِ سبحانَهُ وَسَلاَمَةِ دِينِهِ وَدُنْياهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا يَحِلُّ ومَا يَحْرُمُ مِنْ عَالِمٍ وَرِعٍ نَاصِحٍ شَفَيقٍ عَلَى دِينِهِ فإِنَّ طَلَبَ الحَلاَلِ فَرِيضَةٌ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ]