بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
الـرّبَـا
قال المؤلف رحمه الله: [يَحْرُمُ الرّبَا فعلُهُ وأكلُهُ وأخذُهُ وكتابته وشَهادَتُهُ وهو: بيعُ أحدِ النقدينِ بالآخرِ نَسِيئَةً. والنقدانِ هما الذهبُ والفضةُ مضروبَيْنِ سِكَةً أَمْ لاَ والحُلِىُّ والتِبِرُ. أو بغيرِ تقابُضٍ أى افتراقِ المتبايعَينِ قبلَ التقابُضِ. أو بجنْسِهِ كذلكَ أى الذهبِ بالذهبِ أو الفضةِ بالفضّةِ نسيئَةً أو افتراق بغير تقابضٍ. أو متفاضلاً أى بيعُ الذهبِ بالذهبِ أو الفضّةِ بالفضةِ معَ زيادةٍ فى أحدِ الجانبينِ على الآخَرِ بالوزنِ. والمطعوماتُ بعضُها ببعضٍ كذلك، أى لا يَحْلُ بيعُهَا مع اختلافِ الجنسِ كالقمحِ مع الشعيرِ إلاَّ بشرطينِ: انتفاءِ الأجلِ، والافتراقِ قبلَ التقابضِ. ومع اتحادِ الجنسِ كالبُرِّ بالبُرِّ يُشْتَرَطُ هذانِ الشرطانِ معَ التماثُلِ. فلا يَحِلُّ بَيعُ شعيرٍ بشعيرٍ إلا مِثلاً بمثلٍ كَيلاً مع الحلولِ والتقابضِ قبلَ الافتراقِ]
[ويَحْرُمُ بيعُ ما لَم يَقْبِضْهُ]
[واللحمِ بالحيوَانِ]
[والدَّينِ بالدَّينِ، كأن يَبِيعَ دَيْنًا له علَى زيدٍ لِعَمْرٍو بثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى شَهْرٍ مَثلاً]
[وبيعُ الفُضُولِىِّ، أَى بيعُ ما ليس له عليه مِلْكٌ ولا ولايةٌ]
[وما لَم يَرَهُ. ويُجُوزُ علَى قولٍ للشافِعَىِّ مَعَ الوصفِ]
[ولا يَصحُّ بيعُ غيرِ المُكَلَّفِ وعليهِ، أَى لا يصحُ بيعُ المجنونِ والصَبِىِّ. ويجوزُ بيعُ الصبىِّ المميّـِزِ فِى مذهبِ الإمامِ أحمدَ]
[أو لا قدرةَ عَلَى تَسْلِيمِهِ]
[ومَا لا مَنْفَعَةَ فِيهِ]
[ولا يَصِحُّ عندَ بَعْضٍ بلا صِيغَةٍ، ويكفِى التراضِى عندَ ءاخَرِينَ]
[وبيعُ مَا لا يَدْخُلُ تَحْتَ المِلْكِ كَالحُرِّ والأَرْضِ المَوَاتِ]
[وبيعُ المَجْهُولِ]
[والنَّجِسِ كالدَّمِ]
[وكُلِّ مُسْكرٍ]
[ومُحَرَّمٍ كالطُّنـْـبُورِ، وهوَ ءالةُ لَهْوٍ تُشْبِهُ العُودَ]
[وَيَحْرُمُ بيعُ الشىءِ الحلالِ الطاهرِ على مَنْ تَعْلَمُ أنَّه يُريدُ أن يَعْصِىَ به كالعِنَبِ لمن يُرِيدُهُ للخَمْرِ والسلاحِ لمن يَعتَدِى به على الناسِ]
[وَبَيْعُ الأشياءِ المُسْكِرَةِ]
[وَبيعُ المَعِيبِ بِلاَ إِظهارٍ لِعَيْبِهِ]