بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
قال المؤلف رحمه الله: [يجبُ على المُوسِرِ نَفَقَةُ أُصُولِهِ المعْسِرينَ أى الآباءِ والأمهاتِ الفقراءِ وإن قَدَرُوا على الكسبِ]
[وَنَفَقَةُ فُرُوعِهِ أى أولادِه وأولادِ أولادِهِ إذا أَعْسَرُوا وعَجَزُوا عن الكسب لصِغَرٍ أو زَمانةٍ أى مَرَضٍ مَانِعٍ مِنَ الكَسْبِ]
[ويجبُ على الزوجِ نفقةُ الزوجة]
[ومَهْرُهَا، وعليه لها مُتْعَةٌ إن طَلَّقَهَا. والمتعةُ مالٌ يُعْطَى للمُطَلَّقَةِ بغيرِ سَبَبٍ مِنْهَا]
[وعلى مالِكِ العبيدِ والبهائِمِ نَفَقَتُهُم، وأَنْ لا يُكَلّـِفَهُم مِنَ العَمَلِ ما لا يُطِيقُونَهُ، ولا يَضْرِبَهُم بغَيرِ حَقٍّ]
[ويجبُ على الزوجَةِ طاعَتُهُ فِى نَفْسِهَا إِلاّ فِى ما لا يِحِلُّ، وأَنْ لا تَصُومَ النفلَ، ولا تَخْرُجَ من بيتِهِ إلا بإذنِهِ]