بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
قال المؤلف رحمه الله:[ ويجبُ: (1) أنْ يُحرِمَ مِنَ المِيقَاتِ. والميقاتُ هو الموضعُ الذِى عَيَّنَهُ رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم لِيُحْرَمَ منه، كالأرضِ التِى تُسَمَّى ذا الـحُلَيفَةِ لأهلِ المدينةِ ومَنْ يَمُرُّ بطريقِهِم]
[(2) وفىِ الحجِّ مَبيتُ مُزْدَلِفَةَ على قولٍ]
[(3) ومِنًى على قولٍ ولا يجبَانِ على قولٍ]
[(4) ورمىُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ يومَ النحرِ]
[(5) ورمىُ الجَمَراتِ الثلاثِ أيامَ التشريقِ]
[(6) وطوافُ الوداعِ على قولٍ فى المذهبِ]
[وهذه الأمورُ الستَّةُ منْ لَم يأتِ بها لا يفسُدُ حجُّهُ إنما يكونُ عليهِ إثمٌ وفديةٌ، بخلافِ الأركانِ التِى مَرَّ ذِكرُهَا فإن الحجَّ لا يَحْصُلُ بدونِهَا، ومَنْ تَرَكَهَا لا يَجْبُرُهُ دَمٌ أَى ذبحُ شَاةٍ]
[ويحرُمُ صيدُ الحَرَميْنِ ونباتُهُما على مُحْرِمٍ وَحَلالٍ. وتَزيدُ مكةُ بوجوبِ الفديةِ. فلا فديةَ فى صيدِ حَرَمِ المدينةِ وقَطعِ نباتِهَا. وحَرَمُ المدينَةِ ما بَينَ جَبَلِ عَيْرٍ وَجَبَلِ ثَوْرٍ]