بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
قال المؤلف رحمه الله: [فصلٌ: غسلُ الميتِ وتكفينُه والصلاةُ عليه ودفنه فرضُ كفايةٍ إذا كان مسلما ولد حيَا، ووجب لذميٍّ تكفينٌ ودفنٌ]
[ولِسقطٍ ميتٍ غسلٌ وكفنٌ ودفنٌ ولا يُصلى عليهما]
[ومن مات في قتال الكفارِ بسببه كُفنَ في ثيابه فإن لم تكفهِ زِيدَ عليها ودفن ولا يُغسلُ ولا يُصلى عليه]
[وأقلُ الغُسلِ إزالةُ النجاسةِ وتعميمُ جميعُ بشرهِ وشعَرهِ وإن كثُفَ مرةً بالماءِ المُطَهِّرِ]
[وأقل الكفنِ ساتر جميع البدنِ وثلاثُ لفائفَ لمن ترك تركةً زائدةً على دينه ولم يوصِ بتركها]
[وأقلُّ الصلاة عليه أن ينويَ فِعلَ الصلاةِ عليه والفرضَ ويُعينَ الميتَ ولو بالإشارةِ القلبية ويقولَ الله أكبرُ وهو قائمٌ إن قدَرَ ثم يقرأُ الفاتحةَ]
[ثم يقول الله أكبر ثم يقول اللهم صلِّ على محمد]
[ثم يقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه]
[ثم يقول الله أكبر السلام عليكم]
[ولا بد فيها من شروط الصلاة وترك المبطلات]
[وأقلُّ الدفنِ حفرةٌ تكتمُ رائحتَهُ وتحرُسُهُ من السباعِ ويُسنُ أن يُعمَّق قدْرَ قامةٍ وبسطةٍ ويوسعُ ويجبُ توجيهه إلى القبلةِ ولا يجوز الدفن في الفِسقيَة]