بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ |
قال المؤلف رحمه الله: [وَحَرُمَ على مَنْ أَحْرَمَ: (1) طِيبٌ]
[(2) ودَهْنُ رأسٍ ولِحْيَةٍ بِزَيْتٍ أو شَحْمٍ أو شَمْعِ عَسَلٍ ذَائِبَينِ]
[(3) وإزالَةُ ظُفْرٍ وشَعَرٍ]
[(4) وجِمَاعٌ ومٌقَدِّمَاتُهُ]
[(5) وعقدُ النّكاح]
[(6) وصيدُ مأكولٍ بَرِىٍّ وحشىٍّ]
[(7) وعلى الرجلِ سترُ رأسِهِ ولُبْسُ مُحِيطٍ بخياطَةٍ أو لِبْدٍ أو نَحْوِهِ]
[(8) وعلَى المُحْرِمَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَقُفَّازٌ]
[فَمَنْ فَعَلَ شيئاً مِنْ هذهِ المحرماتِ فعليهِ الإثمُ والفِدْيَةُ]
[ويزيدُ الجماعُ بالإفسادِ ووجوبِ القضاءِ فوراً وإتمامِ الفاسِدِ. فمَنْ أفسدَ حجَّه بالجماعِ يمضِى فيه ولا يقطَعُهُ، ثم يقضِى فِى السَّنَةِ القَابِلَةِ]