بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

 

         إستماع

قال المؤلف رحمه الله: [وتجبُ الزكاةُ ببدو الصلاح بأن يبلغ حالةً يُقصدُ للأكلِ فيها، فلا زكاة في الحصرم والبلح، واشتداد الحب]

[ويجبُ فيها العُشْرُ إن لم تُسقَ بمؤنةٍ ونِصفُه إن سُقيت بها وما زاد على النصابِ أُخرجَ منه بقِسطِه]

[ولا زكاةَ فيما دون النصابِ إلا أن يتطوعَ]

[وأما الذهبُ فنصابه عشرون مثقالا والفضةُ مائتا درهم  ويجبُ فيهما رُبع العُشرِ وما زاد فبحسابه]

[ولا بُد فيهما من الحول]

[إلا ما حصلَ من معدِنٍ أو رِكازٍ فيُخرِجُها حالاً، وفي الركازِ الخُمُس]

[وأما زكاةُ التجارةِ فنصابها نصابُ ما اشتريت به من النقدينِ، والنقدانِ هما الذهبُ والفضةُ ولا يُعتبرُ إلا ءاخر الحول ويجبُ فيها ربع عشرِ القيمة]

[ومالُ الخليطينِ أو الخُلطاءِ كمالِ المنفردِ في النصابِ والمُخرَجِ إذا كملت شروطُ الخلطةِ]