بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
قال المؤلف رحمه الله: [وتجبُ الزكاةُ ببدو الصلاح بأن يبلغ حالةً يُقصدُ للأكلِ فيها، فلا زكاة في الحصرم والبلح، واشتداد الحب]
[ويجبُ فيها العُشْرُ إن لم تُسقَ بمؤنةٍ ونِصفُه إن سُقيت بها وما زاد على النصابِ أُخرجَ منه بقِسطِه]
[ولا زكاةَ فيما دون النصابِ إلا أن يتطوعَ]
[وأما الذهبُ فنصابه عشرون مثقالا والفضةُ مائتا درهم ويجبُ فيهما رُبع العُشرِ وما زاد فبحسابه]
[ولا بُد فيهما من الحول]
[إلا ما حصلَ من معدِنٍ أو رِكازٍ فيُخرِجُها حالاً، وفي الركازِ الخُمُس]
[وأما زكاةُ التجارةِ فنصابها نصابُ ما اشتريت به من النقدينِ، والنقدانِ هما الذهبُ والفضةُ ولا يُعتبرُ إلا ءاخر الحول ويجبُ فيها ربع عشرِ القيمة]
[ومالُ الخليطينِ أو الخُلطاءِ كمالِ المنفردِ في النصابِ والمُخرَجِ إذا كملت شروطُ الخلطةِ]
29-وتجبُ الزكاةُ ببدو الصلاح
- التفاصيل
- المجموعة الأم: Listen and Read
- المجموعة: متن مختصر عبد الله الهرري
- الزيارات: 3723
الشيخ عبد الله الهرري



