- |
|
ج: يجوز النذر فيما هو قربة إلى الله ويجب الوفاء به، أما ما هو محرم فلا يجوز ولا يجب الوفاء به. قال تعالى: {يوفون بالنذر} [سورة الإنسان].
الحديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري.